علي أصغر مرواريد

16

الينابيع الفقهية

مسألة 18 : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم ، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شئ ، وبه قال عمر وعثمان والحسن وقتادة وجابر بن زيد وعكرمة وأحمد وإسحاق ، وقالوا : كان علي عليه السلام لا يورث من أسلم على ميراث ، وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس وأهل العراق ومالك والشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ظواهر القرآن كلها تتناوله ، وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع . مسألة 19 : المملوك لا يورث منه بلا خلاف لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا ؟ فيه خلاف . فعندنا أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال فإنه يقاسمهم المال ، وإن لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي ، وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال ، وقال ابن مسعود : يشترى بهذا المال فما بقي يرثه ، ولم يفصل ، وقال طاووس : يرثه كالوصية ، وقال باقي الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك : إنه لا يورث ، وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وجميع ظواهر القرآن يتناول عمومها هذا الموضع ، وإنما نخصها بدليل في بعض الأحوال . مسألة 20 : العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية ويحرم بحساب الرق . وخالف الفقهاء كلهم في ذلك وقالوا : حكمه حكم العبد القن سواء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك ، وليس هاهنا مخصص لها .